سئل: عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا؟ |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن دفعها إلى والديه، وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل يجوز أم لا؟
فأجاب: الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. وصنف يأخذها لحاجة المسلمين، كالمجاهد، والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين ـ إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين ـ ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. وأما إن كانوا فقراء ـ وهو عاجز عن نفقتهم ـ فالأقوي جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود،فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. |