سئل: عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم‏‏ هل يجوز أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن دفعها إلى والديه، وولده الذين لا تلزمه نفقتهم‏:‏ هل يجوز أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الذين يأخذون الزكاة صنفان‏:‏ صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه‏.‏
وصنف يأخذها لحاجة المسلمين، كالمجاهد، والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه‏.‏
وأما دفعها إلى الوالدين ـ إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين ـ ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك‏.‏
وأما إن كانوا فقراء ـ وهو عاجز عن نفقتهم ـ فالأقوي جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود،فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم‏.‏