سئل: عن امرأة فقيرة وعليها دَينٌ ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر؟
 
وسئل عن امرأة فقيرة، وعليها دَينٌ، ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال، وهم تحت الحجر‏:‏ هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا‏؟‏ وهل هي أولى من غيرها أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها، فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين‏.‏
وأما دفعها لأجل النفقة، فإن كانت مستغنية بنفقتهم، أو نفقة غيرهم؛ لم تدفع إليها، وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم؛ دفعت إليها في أظهر قولي العلماء، وهي أحق من الأجانب‏.‏ والله أعلم‏.‏