سئل: هل من كان عليه دَينٌ يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله‏:‏
هل من كان عليه دَينٌ يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان على الولد دَينٌ، ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهـر القولين في مذهب أحمد وغيره‏.‏
وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه‏.‏
وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته‏.‏ والله أعلم‏.‏