سئل: عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ‏؟‏
 
وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد، فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب‏.‏
وأما الزكاة والكفارة، فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه، والقريب أولى إذا استوت الحاجة‏.‏