سئل: عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم ونَوَتْ أن تهب ثيابها لبنتها؟ |
/وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم، ونَوَتْ أن تهب ثيابها لبنتها، فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟
فأجاب: الحمد لله، نعم، تحج بهذا المال وهو ألف درهم، ونحوها. وتزوج البنت بالباقي إن شاءت، فإن الحج فريضة مفروضة عليها، إذا كانت تستطيع إليه سبيلا. ومن لها هذا المال تستطيع السبيل. |