سئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا مَحْرم‏؟‏‏
 
/وسئل‏:‏
هل يجوز أن تحج المرأة بلا مَحْرم‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولامحرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي‏.‏