سئل: عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج‏؟‏
 
/وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة ،فهل لها أن تحج‏؟‏
فأجاب‏:‏
يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق‏.‏ وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏:‏
إحداهما‏:‏ يجوز وهو قول الشافعي‏.‏
والثاني‏:‏ لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة‏.‏ ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج، أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق‏.‏