سئل: عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج؟ |
/وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة ،فهل لها أن تحج؟
فأجاب: يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي. والثاني: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج، أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق. |