فصل: في الموالاة بين العمرة
 
فصل
وأما المسألة الثالثة‏:‏ فنقول‏:‏ فـإذا كان قـد تبين بما ذكرناه مـن السنة واتفاق سلف الأمـة أنه لا يستحب، بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات، فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولي بالكراهة، فإنه يتفق في ذلك محذوران‏.‏
أحدهما‏:‏ كون الاعتمار من مكة، وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك، بدل الطواف‏.‏
والثاني‏:‏ الموالاة بين العمر، وهذا اتفقوا على عدم استح
بابه؛ بل ينبغي كراهته مطلقا فيما أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف، وهو الأقيس، فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه بالطواف‏؟‏‏!‏ بخلاف كثرة الطواف، فإنه مستحب مأمور به، لاسيما للقادمين‏.‏ فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام، مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام‏.‏