فصل: تجوز الأضحية عن الميت
 
/وقال ـ رحمه الله‏:‏
فصل
وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحي عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها‏.‏ فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر‏.‏ حتي كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النُّصُب‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لعن الله إليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏ يحذر ما فعلوا‏.‏ وثبت عنه في الصحيح أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام‏)‏‏.‏ فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها‏.‏ وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها‏.‏
وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيما للميت‏.‏ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله‏.‏
/ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به‏.‏ ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا‏.‏
وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد‏.‏ وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك، لا من أفعال المسلمين‏.‏