فصل: تجوز الأضحية عن الميت |
/وقال ـ رحمه الله:
فصل وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحي عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر. حتي كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النُّصُب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله إليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)، وقال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام). فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها. وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيما للميت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. /ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به. ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك، لا من أفعال المسلمين. |