فَصْــل: زيارة معابد الكفار
 
/فَصْــل
وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى ‏[‏بالقُمَامة‏]‏ أو ‏[‏بيت لحم‏]‏ أو ‏[‏صهيون‏]‏ أو غير ذلك، مثل ‏[‏كنائس النصارى‏]‏، فمنهى عنها‏.‏ فمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته، فهو ضال، خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل‏.‏ وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل‏:‏ تكره الصلاة فيها مطلقًا، واختاره ابن عقيل، وهو منقول عن مالك‏.‏ وقيل‏:‏ تباح مطلقًا‏.‏ وقيل‏:‏ إن كان فيها صور نهى عن الصلاة وإلا فلا، وهذا منصوص عن أحمد وغيره، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة‏)‏، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في الكعبة تماثيل، فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور‏.‏ والله أعلم‏.‏