فَصْــل: زيارة معابد الكفار |
/فَصْــل
وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى [بالقُمَامة] أو [بيت لحم] أو [صهيون] أو غير ذلك، مثل [كنائس النصارى]، فمنهى عنها. فمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته، فهو ضال، خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: تكره الصلاة فيها مطلقًا، واختاره ابن عقيل، وهو منقول عن مالك. وقيل: تباح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور نهى عن الصلاة وإلا فلا، وهذا منصوص عن أحمد وغيره، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة)، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في الكعبة تماثيل، فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور. والله أعلم. |