وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء
 
وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء، وفي غير الصلاة‏.‏ وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة‏.‏ وفي الخطب، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك‏.‏ وعن الإمام أحمد روايتان‏.‏ وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو‏؟‏ على روايتين‏.‏ وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه مأمور به في الصلاة، وهو في التشهد الذي هو /ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا‏.‏ والتشهد الأخير عند مالك وأبي حنيفة، وعند مالك وأحمد في المشهور عنه‏:‏ إذا ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فعليه سجود السهو‏.‏ وهذا يسميه الإمام أحمد واجبًا، ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة‏.‏ ويقولون‏:‏ سنة واجبة‏.‏ وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوًا فعليه سجود السهو‏.‏
ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج‏.‏ وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع، لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدًا أو سهوًا‏.‏ وأما الشافعي فعنده الواجب فيها هو الركن، بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب‏.‏
ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَصَلِّ عليهمْ ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 103‏]‏، وكما ثبت في الصحيح أنه قال‏:‏ ‏(‏اللهم صل على آل أبي أوفي‏)‏‏.‏ وكما روي أنه قال لامرأة‏:‏ ‏(‏صلى الله عليك وعلى زوجك‏)‏‏.‏ وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها‏.‏
وأيضًا، لا نزاع أنه يصلى على آله تبعًا كما علم أمته أن يقولوا‏:‏ ‏(‏اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد /مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد‏)‏‏.‏