سئل: عمن يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة‏؟
 
/وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن أناس ساكنين بالقاهرة، ثم إنهم يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة‏.‏
فأجاب‏:‏
لا يشرع لأحـد أن يذبح الأضحية ولا غيرهـا عند القبور ، بل ولا يشرع شيء مـن العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور، فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة، وأنها أفضل، فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين، بل قد نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره ‏.‏ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلعن الذين يفعلون ذلك؛ تحذيرا لأمته أن تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم ، فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه ‏؟‏‏!‏ فإن هذا ـ أيضا ـ من التشبه بالمشركين ‏.‏ وقد قال الخليل ـ صلاة اللّه وسلامه عليه ـ‏:‏ ‏{‏قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 162‏]‏‏.‏
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك للّه ، وإن لم يقصد العبد الذبح / عند القبر، لكن الشريعة سدت الذريعة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وإن كان المصلي للّه لم يقصد ذلك‏.‏ وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نهى عنها وإن كان المصلي لا يصلي إلا للّه وقال‏:‏ ‏(‏ليس منا من تشبه بغيرنا‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏‏.‏ واللّه أعلم‏