سئل عن وقف على جماعة أكرهوا على بيعه
 
وسئل عن حبس على جماعة، وهو مثبوت بالعدول، وفي الدار ساكن له يد قوية على الورثة، وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القوية، فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف، ينزع من الغاصب، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، بيع المكره بغير حق لا يصح، وبيع الوقف الصحيح اللازم لا يصح، ومن علم شيئا شهد به، والله أعلم‏.‏