سئل عن رجل اشترى عبدًا فادعى أنه حر
 
وسئل عن رجل اشترى عبدًا، فأقام في خدمته مدة سنين، ثم قصد المولي بيعه، فادعى أنه حر، وكان حال البيع اعترف بالرق، فهل يجب أخذ ثمنه من الذي باعه‏؟‏ وهل يعتق على مولاه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا ثبت أنه كان حرا، فإنه يجب تغريمه للذي باعه، وتغريره؛ لكونه أقر له بالرق‏.‏ وللمشتري أن يطالب بالثمن من الذي قبضه منه، وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذي غره‏.