سئل عن رجل له شريك في خيل وباع الشريك الخيل
 
وسئل عن رجل له شريك في خيل، وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك، فهل يلزمه القبض ‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا باع نصيبه، وسلم الجميع الى المشتري، وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه، كان ضامنا لنصيب الشريك، فإما أن يمكنه من نصيبه، وإما أن يضمنه له بقيمته‏.‏