سئل عن رجل له شريك في خيل وباع الشريك الخيل |
وسئل عن رجل له شريك في خيل، وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها بغير إذن الشريك، فهل يلزمه القبض ؟
فأجاب: إذا باع نصيبه، وسلم الجميع الى المشتري، وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه، كان ضامنا لنصيب الشريك، فإما أن يمكنه من نصيبه، وإما أن يضمنه له بقيمته. |