سئل هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرًا
 
وسئل ـ رَحمه اللّه‏:‏ هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرًا، إذا اضطر صاحبه الى ذلك ‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرًا، بل قد لعن رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من يعصر العنب لمن يتخذه خمرًا، فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة‏.‏ ولا ضرورة الى ذلك، فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبًا، ولا تزبيبه، فإنه يتخذه خلًا، أو دبسًا، ونحو ذلك‏.‏