سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما |
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن شراء الجِفان، لعصير الزيت، أو للوقيد، أو لهما ؟
فأجاب: بيع جفان الزيت جائز. وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات، والمبيعات مجازفة. وسواء اشتراه للعصير، أو للوقيد، لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه. وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة، بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتًا له، كان هذا غشا حرامًا، وحرم شراؤه للزيت. |