سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن شراء الجِفان، لعصير الزيت، أو للوقيد، أو لهما ‏؟‏
فأجاب‏:‏
بيع جفان الزيت جائز‏.‏ وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات، والمبيعات مجازفة‏.‏ وسواء اشتراه للعصير، أو للوقيد، لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه‏.‏ وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة، بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتًا له، كان هذا غشا حرامًا، وحرم شراؤه للزيت‏.‏