سئل عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة
 
وسئل عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال، ولم يعلم أصل السلعة، هل هو حرام أو حلال‏؟‏ ثم كانت حرامًا في الباطن، هل يأثم أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه، فاشتراه منه على الظاهر، لم يكن عليه إثم في ذلك‏.‏ وإن كان في الباطن قد سرقه البائع، لم يكن على المشتري إثم، ولا عقوبة، لا في الدنيا، ولا في الاخرة‏.‏ والضمان والدرك على الذي غره وباعه‏.‏ وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته، ورد على المشتري ثمنه، وعوقب البائع الظالم، فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا، أخطأ‏.‏ واللّه أعلم‏.‏