سئل عن رجل باع قمحًا بثمن مؤجل
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل باع قمحًا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحًا، فهل له أن يأخذ منه قمحًا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم، يجوز له أن يأخذ منه قمحًا، وليس ذلك ربًا عند / جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد‏.‏ وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح‏.‏ واللّه أعلم‏.‏