سئل عن الرجل عليه دين |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن الرجل عليه دين، ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان؛ لينتفع به، أو يتجر فيه، فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب منه أن يشتريه، ثم يدينه منه إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ؟
فأجاب: من كان عليه دين، فإن كان موسرًا وجب عليه أن يوفيه، وإن كان معسرا وجب إنظاره، ولا يجوز قلبه عيه بمعاملة ولا غيرها. وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة، / والتجارة فيها جاز، إذا كان على الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمي [التورق] قال عمر بن عبد العزيز ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ: التورق أخية الربا. |