سئل عن الرجل عليه دين
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن الرجل عليه دين، ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان؛ لينتفع به، أو يتجر فيه، فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب منه أن يشتريه، ثم يدينه منه إلى أجل ‏؟‏ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ‏؟‏
فأجاب‏:‏
من كان عليه دين، فإن كان موسرًا وجب عليه أن يوفيه، وإن كان معسرا وجب إنظاره، ولا يجوز قلبه عيه بمعاملة ولا غيرها‏.‏
وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة، / والتجارة فيها جاز، إذا كان على الوجه المباح‏.‏ وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء‏.‏ وهذا يسمي ‏[‏التورق‏]‏ قال عمر بن عبد العزيز ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ‏:‏ التورق أخية الربا‏.‏