سئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر
 
وسئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر، قال‏:‏ إنه ما يعطي إلا بثمانية وعشرين، فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان المشتري محتاجًا إلى الدراهم، فاشتراها ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذا يسمي ‏[‏التورق‏]‏ وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء، كما قال عمر بن عبد العزيز‏:‏ التورق أخية الربا‏.‏ وقال ابن عباس‏:‏ إذا قومت بنقد، ثم بعت بنسيئة‏:‏ فتلك دراهم بدراهم، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد‏.‏