سئل عن معسر تداين من رجل قمحًا بأضعاف قيمته
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن معسر تداين من رجل قمحًا بأضعاف قيمته، ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه، وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه، ووصفه له بصفة‏.‏ وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب، وكتب حجة، ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين‏.‏ باعه المديون ببينة وإشهاد باثني عشر درهم الإردب، بخلاف ما وصفه المستدين، وقد استحق الأجل‏.‏ وعسر المديون في طلب ما عليه، فهل يطالب المديون بقيمة المثل‏؟‏ أو بما كتب عليه ‏؟‏ أو بقمح مثل قمحه ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنه، وإن كان حقـًا واجبًا وجب إنظاره به‏.‏ وإن كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله‏.‏ وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل، يجب فيه رد المبيع، أو رد بدله‏.‏ ولا يستحق فيه الثمن المسمي‏.‏ فكيف إذا قال‏:‏ هذا يساوي الساعة كذا وكذا، وأنا أبيعكه بكذا‏.‏ أكثر منه إلى أجل‏؟‏ فهذا ربا‏.‏ كما قال ابن عباس ـ رضي اللّه عنه ـ‏:‏ إذا قومت نقدًا وبعت نقدًا فلا بأس، وإذا قومت نقدًا وبعت إلى أجل، / فتلك دراهم بدراهم‏.‏ وهذا قوم نقدًا وباع إلى أجل‏.‏ وإذا كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة، ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه، ولا حفظه بعينه عند أحد، فباعه وحفظ له ثمنه، لم يجب عليه غير ذلك الثمن‏.‏ إذا كان قد باعه بثمن مثله‏.‏ واللّه أعلم‏.‏