سئل عن معسر تداين من رجل قمحًا بأضعاف قيمته |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن معسر تداين من رجل قمحًا بأضعاف قيمته، ولم يتغير سعره من مدة ما استدانه، وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه، ووصفه له بصفة. وذكر له أنه يساوي ستة عشر كل إردب، وكتب حجة، ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين وثلاثين. باعه المديون ببينة وإشهاد باثني عشر درهم الإردب، بخلاف ما وصفه المستدين، وقد استحق الأجل. وعسر المديون في طلب ما عليه، فهل يطالب المديون بقيمة المثل؟ أو بما كتب عليه ؟ أو بقمح مثل قمحه ؟
فأجاب: أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنه، وإن كان حقـًا واجبًا وجب إنظاره به. وإن كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل، يجب فيه رد المبيع، أو رد بدله. ولا يستحق فيه الثمن المسمي. فكيف إذا قال: هذا يساوي الساعة كذا وكذا، وأنا أبيعكه بكذا. أكثر منه إلى أجل؟ فهذا ربا. كما قال ابن عباس ـ رضي اللّه عنه ـ: إذا قومت نقدًا وبعت نقدًا فلا بأس، وإذا قومت نقدًا وبعت إلى أجل، / فتلك دراهم بدراهم. وهذا قوم نقدًا وباع إلى أجل. وإذا كان المشتري قد فسخ البيع لفوات الصفة، ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه، ولا حفظه بعينه عند أحد، فباعه وحفظ له ثمنه، لم يجب عليه غير ذلك الثمن. إذا كان قد باعه بثمن مثله. واللّه أعلم. |