سئل عن رجل مراب خلَّف مالًا وولدًا وهو يعلم بحاله
 
وسئل عن رجل مراب خلَّف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أم لا ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به‏.‏ والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه‏.‏ إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال‏.‏ وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين‏.‏