سئل عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق
 
وسئل عن الجهات بالزكاة، والضمان بالأسواق، وغيرها، إذا أجراهم / السلطان في أقطاع الجند‏:‏ حلال أم حرام ‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا كان الرجل محتاجًا والجهة فيها حلال وحرام،أو فيها شبهة،فينبغي لصاحبها إذا أخذها ولابد أن يصرفها في الأمور البرانية،مثل علف دابته،والكلف السلطانية، ونحو ذلك‏.‏
وإذا تصدق بها على الفقراء، أو نوي الصدقة بها عمن يستحقها، كان ذلك حسنًا‏.‏ واللّه أعلم‏.‏