الأصل الثالث‏ أن الحرام نوعان‏
 
الأصل الثالث‏:‏ أن الحرام نوعان‏:‏
حرام لوصفه؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير‏.‏ فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة، وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه‏.‏ وإن لم يغيره ففيه نزاع، ليس هذا موضعه‏.‏
والثاني‏:‏ الحرام لكسبه؛ كالمأخوذ غصبًا، أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير، أو دقيقًا، أو حنطة، أو خبزًا، وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع، لا على هذا، ولا على هذا، بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه، ويأخذ هذا قدر حقه، وهذا قدر حقه، وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر، الذي أخذ الآخر نظيره‏.‏ وهل يكون الخلط كالإتلاف‏؟‏ فيه وجهان في مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما‏.‏
أحدهما‏:‏ أنه كالإتلاف، فيعطيه مثل حقه من أين أحب‏.‏
/والثاني‏:‏ أن حقه باق فيه‏.‏ فللمالك أن يطلب حقه من المختلط، فهذا أصل نافع؛ فإن كثيرًا من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعًا‏.‏