وسئل عن رجل مسلم اشتري جارية كتابية وشرط عليها أن تصنع الخمر
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل مسلم اشتري جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة، وأنها تصنع الخمر والنبيذ، فهل يصح ‏؟‏
فأجاب‏:‏
اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ،شرط باطل، باتفاق المسلمين،والعقد مع ذلك فاسد‏.‏
أما على قول من يقول‏:‏ إن الشرط الفاسد يفسد العقد، كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر‏.‏
وأما على القول الآخر، فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية؛ لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي اللّه بها، مثل أن يشتري عصيرًا ليعمله خمرًا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، وأحمد،/ وغيرهما، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 2‏]‏ ‏.‏