سئل عن رجل أعطى نطعًا لدلال يبيعه
 
وسئل عن رجل أعطى نطعًا لدلال يبيعه، فنادي عليه الدلال، فزاد نصف درهم، فراح الدلال إلى نائب الحسبة، فقال له‏:‏ هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم، فطلبه، وقيل له ذلك، فأنكر وحلف بالطلاق ـ خوفًا على نفسه وإزالة ما في صدور من سمعه ـ وأنه حلف أنه ما فعله، فهل يقع به الطلاق‏؟‏
فأجاب‏:‏
المالك إذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشًا، وهو شر / من التاجر الذي ليس بمالك، وهو الذي يزيد في السلعة ولا يقصد شراءها؛ ولهذا لو نجش أجنبي لم يبطل البيع، وأما البائع إذا ناجش، أو واطأ من ينجش، ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ ومثل هذا ينبغي تعزيره على أمرين‏:‏ على نجشه، وعلى حلفه بالطلاق يمينًا فاجرة، وليس فعله المحرم عذرًا له في اليمين الفاجرة‏.‏