سئل عمن يسوم السلعة بثمن كثير
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن يسوم السلعة بثمن كثير، ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة، وقد يكون المشتري جاهلًا بالقيمة، هل يجوز ذلك أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا كان المشتري مسترسلا ـ وهو الجاهل بقيمة المبيع ـ لم يجز للبائع أن يغبنه غبنًا يخرج عن العادة، بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة، أو قريب منها‏.‏ فإن غبنه غبنًا فاحشًا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه‏.‏ فقد روي في الحديث‏:‏ ‏(‏غبن المسترسل ربا‏)‏‏.‏ وثبت في الصحاح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتي يهبط به السوق‏.‏ وأثبت الخيار للبائع إذا هبط‏.‏ وذلك لأن البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلًا بقيمة السلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج المشتري إليه، ويبتاع منه؛ لما في ذلك من تغريره والتدليس‏.‏ وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال‏.‏
/ فهكذا كل من كان جاهلًا بالقيمة،لا يجوز تغريره والتدليس عليه؛ مثل أن يسام سومًا كثيرًا خارجًا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك، بل يباع البيع المعروف غير المنكر‏.‏ والله أعلم‏.‏