سئل عن دار لرجل باع ثلثها |
وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد، ثم باع الباقي لعمرو ـ من ملكه: الثلث، والثلثين بالوكالة عن زيد، وتوفي زيد ـ ومن حقوقها قناة ظـهرت مستحقة النقل، والإزالة، بحكم تعدي ضررها للغير، وتعذر الرد لإحداث زيادة كثيرة من البناء: فهل يجب أرش القناة على البائع لعمرو؟ وإذا وجب، فهل يطلب بأرش الحصة التي باعها بالوكالة عن المشتري منه؟ أم يختص الطلب بما باعه عن نفسه؟
فأجاب: الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن ـ إن كان الثمن لم يقبضه المشتري ـ سقط من الثمن قدر الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش. ثم الوكيل إن ضمن عهدة البيع، أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش، فيجوز مطالبته به. وإن سماه في العقد، ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنًا لذلك؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد، وغيره. والله أعلم. |