سئل عن دار لرجل باع ثلثها
 
وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد، ثم باع الباقي لعمرو ـ من ملكه‏:‏ الثلث، والثلثين بالوكالة عن زيد، وتوفي زيد ـ ومن حقوقها قناة ظـهرت مستحقة النقل، والإزالة، بحكم تعدي ضررها للغير، وتعذر الرد لإحداث زيادة كثيرة من البناء‏:‏ فهل يجب أرش القناة على البائع لعمرو‏؟‏ وإذا وجب، فهل يطلب بأرش الحصة التي باعها بالوكالة عن المشتري منه‏؟‏ أم يختص الطلب بما باعه عن نفسه‏؟‏
فأجاب‏:‏
الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن ـ إن كان الثمن لم يقبضه المشتري ـ سقط من الثمن قدر الأرش‏.‏ وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش‏.‏ ثم الوكيل إن ضمن عهدة البيع، أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش، فيجوز مطالبته به‏.‏ وإن سماه في العقد، ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنًا لذلك‏؟‏ على قولين للعلماء في مذهب أحمد، وغيره‏.‏ والله أعلم‏.‏