سئل عن دار بين شخصين باعها أحدهما عن نفسه
 
وسئل ـ قدس الله روحه ونور ضريحه ـ عن دار بين شخصين باعها أحدهما عن نفسه، وعن شريكه بالوكالة لشخص آخر، ثم إن المشتري بني فوق ما اشتراه بناء كبيرًا، ومن حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة، فندت الجدار، وسرت النداوة إلى القبر، فرفع ملاك التربة المشتري للحسبة، فشهدت البينة أر
باب الخبرة بتندية الجدار، ووصول ذلك إلى القبر، وأن القناة محدثة على الجدار، وأنه ضرر يجب إزالتها من مكانها، فألزم المشتري بنقلها، فهل ما أحدثه المشتري من البناء والهدم يمنع الرد‏؟‏ أم لا‏؟‏ وإذا منع، فهل يثبت الأرش‏؟‏ وإذا ثبت، فهل هو على الفور يسقط بتأخيره‏؟‏ أم على التراخي فلا يسقط بالتأخير‏؟‏ وما ألزم بهدمه وهدمه هل يسقط أرشه، أم لا‏؟‏ وإن قيل‏:‏ إنه على الفور، فأشهد على نفسه بطلب الأرش، ثم تصرف بعد ذلك الإشهاد، فهل يسقط أم لا‏؟‏ وإذا كان له ذلك‏.‏ فتكون المطالبة للوكيل بما باعه من ملكه، وملك موكله، أم ملكه فقط‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما القناة إذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحداثها، فإنه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز إحداثه‏.‏ والمشتري إن لم يعلم بذلك بل / اعتقد أن هذا حق للملك، لا يجوز إزالته، فتبين الأمر بخلاف ذلك كان هذا عيبًا‏.‏
فإذا بني في العقار قبل علمه بالعيب، ثم علم أنه عيب، فليس إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء‏.‏ كأبي حنيفة، وأحمد في أصح الروايتين عنه‏.‏ وفي الأخري ـ وهو قول مالك ـ له الرد أيضًا‏.‏ ويكون شريكًا للبائع بما أحدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالهدم مجانًا؛ لأنه بني بحق‏.‏
وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما، ولهما قول ـ كمذهب الشافعي ـ أنه على الفور‏.‏ فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق‏.‏ فإذا بني بعد علمه بالعيب سقط خياره‏.‏
وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقه، كان له أن يطالب به بعد ذلك، ولا يسقط الأرش بتصرفه‏.‏ والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه‏.‏ وأما إذا باعه من ملك موكله فإن كان لم يسمه في البيع طولب أيضًا بدرك المبيع، وإن كان سماه‏.‏ فهل يجوز مطالبته‏؟‏ ويكون ضامنًا لعهدة المبيع‏؟‏ على قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد‏.‏
/ وأما إن كان المشتري ألزم بالأرش؛ لأجل القناة المحدثة التي لا يجوز إحداثها، فله أن يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره‏.‏