سئل عن رجل باع ملكًا وعقارًا ثم خرج مستحقًا
 
وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل باع ملكًا وعقارًا، ثم خرج مستحقًا، فهل يحاسب المشتري بالثمن من أجرة المبيع، إذا كان له أجرة‏؟‏ وهل يتوقف استحقاق / الأجرة على انتفاع المشتري بالبيع‏؟‏ أم لا‏؟‏ وهل يرجع المشتري على البائع بما يجب عليه في الشرع من الأجرة للمبيع مدة مقامه في يده، أو بالثمن الذي دفعه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان المشتري عالما بالغصب، فهو ظالم ضامن للمنفعة، سواء انتفع بها أو لم ينتفع، وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم، وإذا انتزع المبيع من يد المشتري، فله أن يطالب بالثمن الذي قبضه، وإن أخذ منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار‏.‏ والله أعلم‏.‏