سئل عن رجل اشترى عبدًا سليمًا من العيب ثم باعه
 
وسئل عن رجل اشتري عبدًا سليمًا من العيب، ثم باعه كذلك، فسرق العبد من المشتري الثاني مبلغًا وأبق، فهل يرجع بالثمن على البائع الأول‏؟‏ أو الثاني‏؟‏ أو بالأرش، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
للمشتري أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماء، ومعني / ذلك‏:‏ أن يقوم العبد ولا عيب فيه، ويقوم وبه هذان العيبان، فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه، فإذا كانت قيمته سليمًا أربعمائة، وقيمته معيبًا مائتان، حط عنه نصف الثمن‏.‏
وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذي دلس العيب‏؟‏ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء‏.‏ فمذهب مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله‏.‏ وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في القول الآخر يرجع عليه بذلك‏.‏