سئل عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهربت
 
وسئل عن رجل اشتري جارية صحيحة سالمة فهربت من يوم ابتاعها من غير ضرب، ولا إجحاف، فهل للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن قبل حضور الجارية، ووجودها، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إن كانت الجارية معروفة بالإباق قبل ذلك، وكتم البائع هذا العيب، وأبقت عند المشتري، فللمشتري أن يطالب البائع بالثمن في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه من القولين‏.‏ وفي القول الآخر يطالب بالأرش‏.‏
وإن لم تكن أبقت قبل ذلك، ولكن أبقت بسبب ما فعل بها المشتري، فلا شيء على البائع‏.‏ وإذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض، فلا رد له عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ وأما مالك فيقول‏:‏ له الرد بذلك إلى تمام ثلاثة أيام، وما بعد ذلك إلى سنة وله الرد بالجنون والجذام والبرص‏.‏ والله أعلم‏.‏