سئل عن رجل باع ملكًا لابنة تحت حجره
 
وسئل عن رجل باع ملكًا لابنة تحت حجره بألف وثمانين ـ بيع أمانة ـ وهو يساوي أربعة آلاف درهم، وشهدت الشهود، وذكروا في المكتوب أن ابنة البائع أذنت في البيع، ولم يكن الشهود حضروها، ولا لها جلية عندهم، فهل يصح هذا البيع‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، بيع الأمانة بيع باطل، والواجب رد العوض، وبيع الأب مثل هذا الغبن العظيم لا يجوز، والمحجور عليها لا يصح / إذنها والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك، بل إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال‏.‏