سئل عمن باع بيعًا وجحد البيع
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن باع بيعًا وجحد البيع، وأشهد المشتري على نفسه بالفسخ، فما الحكم في ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا جحد البيع وفسخه المشتري كذلك، لم يكن للبائع إلزام المشتري ثانيا بالقبض‏.‏ والله أعلم‏.‏