سئل عـن امرأة باعت أسورة ذهب بثمـن معـين إلى أجل معـين |
وسئل عـن امرأة باعت أسورة ذهب بثمـن معـين إلى أجل معـين، هــل يجــوز؟ أم لا؟
فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها إن كانت فائتة. والله أعلم. |