سئل عـن امرأة باعت أسورة ذهب بثمـن معـين إلى أجل معـين
 
وسئل عـن امرأة باعت أسورة ذهب بثمـن معـين إلى أجل معـين، هــل يجــوز‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها إن كانت فائتة‏.‏ والله أعلم‏.‏