سئل عن رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم فطالبه وهو معسر
 
وسئل عن رجل له مع رجل معاملة، فتأخر له معه دراهم، فطالبه وهو معسر، فاشتري له بضاعة من صاحب دكان، وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صبر عليه، فهل تصح هذه المعاملة‏؟‏
/فأجاب‏:‏
لا تجوز هذه المعاملة، بل إن كان الغريم معسرا، فله أن ينتظره‏.‏
وأما المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل فهي معاملة ربوية، وإن أدخلا بينهما صاحب الحانوت‏.‏ والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس ماله، لا يطالب بالزيادة التي لم يقبضه‏.‏