سئل عن رجل اشترى أربع أرادب قمح
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم، فعند استحقاق المائة وجـده يبيع القمح بعشرة دراهم، كل أردب، فهل يجوز أن يأخذ بالمائة عشرة أرادب قمح‏؟‏ أو فول‏؟‏ أو شعير‏؟‏ من الحبوب‏؟‏
/فأجاب‏:‏
هذه المسألة فيها نزاع مشهور؛ إذا باعه حنطة أو شعيرًا أو نحوهما من الربويات إلى أجل، واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرًا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسأ‏.‏ فعند مالك وأحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوز، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز، وهو قول بعض أصحاب أحمد‏.‏