سئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة
 
وسئل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة‏:‏ الدرهم بدرهم ونصف‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل‏.‏ وإذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالفضة جاز‏.‏
وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز، لا سيما إن كانت الفضة التي في المغشوش أكثر من الخالصة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل‏.‏