سئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلًا‏
 
وسئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلًا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما، بقدر الفضة الخالصة في الأخري، وهي المقصودة، والنحاس يذهب‏.‏ وقد علم قدر ذلك بالتحري، والاجتهاد‏.‏ فهذا يجوز في أحد قولي العلماء‏.‏ وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس، فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء‏.‏
وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة، فإنه لا يجوز‏.‏ والله أعلم‏.‏