سئل عن رجل اشترى دارا ولها بابان
 
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الصلح
سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولها بابان‏.‏ كل باب في زقاق غير نافذ وأحدهما مسدود والكتب تشهد بالبابين والمسدود هو الباب الأصلي في صدر الزقاق‏;‏ فأراد أن يفتح الباب‏.‏ فهل له أن يفتحه‏؟‏‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا اشترى دارا بحقوقها وكان ذلك الباب الذي سد من حقوقها فله أن يفتحه كما كان أولا‏.‏ إلا أن يكون هذا الحق مستثنى من المبيع لفظا أو عرفا‏.‏
وسئل رحمه الله‏:‏ عن دارين بينهما شارع فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر على داره غرفة تفضي إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى‏.‏ فهل يجوز ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إن كان في ذلك إضرار بالجار مثل أن يشرف عليه فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبني ما يمنع الإشراف عليه أو لا يكون فيه إشراف عليه لم يمنع من البناء‏.‏