سئل عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر |
وسئل رحمه الله
عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر. فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البينة في ذلك؟. فأجاب: إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإعسار. والله أعلم. |