سئل عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر
 
وسئل رحمه الله
عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر‏.‏ فهل القول قوله في أنه معسر‏؟‏ أو يلزم بإقامة البينة في ذلك‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإعسار‏.‏ والله أعلم‏.‏