سئل عمن أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وماله جدة‏
 
وسئل رحمه الله عمن أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وماله جدة‏.‏ فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏ إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد‏:‏ فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله‏:‏ ففي صحته نزاع بين العلماء‏.‏ والله أعلم‏.‏