سئل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله
 
سئل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله ‏;‏ لكنها لا تدري‏:‏ هل تجدد له مال بعد ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏ فهل القول قوله مع يمينه في الإعسار‏؟‏ أم يحتاج إلى بينة‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا قال‏:‏ لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله مع يمينه في ذلك‏:‏ في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ والله أعلم‏.‏
وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة في بضاعة سبع سنين وصار له عنده خمسمائة درهم‏.‏ أوفى منها ثلاثمائة وتحت يده دار رهنا وقد رفعه إلى الحاكم‏.‏ فقال المدين‏:‏ يصبر علي ثمانية أيام أوفيه فما فعل يمهله‏.‏ فهل يجوز أن يحبسه‏؟‏
فأجاب‏:‏ إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها‏:‏ أمهل بقدر ذلك‏.‏ وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أو نحوه وطلب ألا يرسم عليه حتى يفعل ذلك‏;‏ وجبت إجابته إلى ذلك ولم يجز منعه من ذلك بحبسه‏.‏ والله أعلم‏.‏