سئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه
 
وسئل عن رجل عليه دين لجماعة وأعسر عن المبلغ واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه ويخرجوه وكان قد بقي له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم ففعلوا ذلك‏;‏ إلا رجل واحد منهم أبى أن يفعل ذلك بعد اتفاق الجماعة معه‏.‏ فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذي له‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏ ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم على مذهب من يقول‏:‏ إن الحال يتأجل كمالك وأحمد في قول‏.‏ وعلى مذهب من يقول‏:‏ لا يتأجل كالشافعي وأحمد في قول‏.‏ أو من يقول يتأجل في المعاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة وأحمد في رواية‏.‏ ولا فرق في مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين أو يقسطه أقساطا‏.‏ أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد‏:‏ ليس له أن يغدر بهم ويمكر بهم‏;‏ بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم فإنهم مشتركون جميعهم في الاستيفاء من ذلك المتبقي مع الغريم‏.‏