سئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء إلا من شغله
 
وسئل عن رجل عليه دين من ضمان، وليس له وفاء إلا من شغله، ويريد يذهب معلمًا فيحصل شيئًا، ويقيم له ضامن وجه بحضوره‏.‏ فهل يجوز حبسه‏؟‏ أم يمكن من ذلك‏؟‏
وإن ادعي الغريم أنه قادر على وفاء الضمان، وادعي هو العجز فهل القول قول الغريم‏؟‏ وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة‏؟‏
فأجاب‏:‏
بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذي يمكنه، ولا يجوز حبسه إن قام بذلك، وإذا ادعي الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوي الإعسار إلا ببينة‏.‏ وإن لم يعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه دون قول غريمه‏.‏ وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وكذلك مذهب مالك نحو من ذلك‏.‏ وقد حكاه طائفة عن أبي حنيفة‏.‏