سئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه |
وسئل عن رجل له مملوك، وطلب بعض الظلمة شراءه، فخاف أنه لا يعطيه ثمنه، فقال: هذا متي بعته ثمنه على حرام، وعليه دين فهل يبيعه ويوفي ثمنه؟
فأجاب: نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم. فإن قصد بقوله: ثمنه على حرام، أن ثمنه لا يبقي عنده، بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه. وإن قصد تحريم الثمن. فقيل: عليه كفارة يمين؛ كمذهب أحمد وأبي حنيفة. وقيل: لا شيء عليه؛ كمذهب مالك، والشافعي. والله أعلم. |