سئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه
 
وسئل عن رجل له مملوك، وطلب بعض الظلمة شراءه، فخاف أنه لا يعطيه ثمنه، فقال‏:‏ هذا متي بعته ثمنه على حرام، وعليه دين فهل يبيعه ويوفي ثمنه‏؟‏
فأجاب‏:‏
نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم‏.‏ فإن قصد بقوله‏:‏ ثمنه على حرام، أن ثمنه لا يبقي عنده، بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه‏.‏ وإن قصد تحريم الثمن‏.‏ فقيل‏:‏ عليه كفارة يمين؛ كمذهب أحمد وأبي حنيفة‏.‏ وقيل‏:‏ لا شيء عليه؛ كمذهب مالك، والشافعي‏.‏ والله أعلم‏.‏