سئل عن رجل له ولد عمره سبع سنين
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له ولد عمره سبع سنين، وأن رجلا أركبه دابة بغير إذن الوالد، ولا أعلمه، فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه، فاشتكي الرجل أبا الصغير، وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة‏:‏ فهل يضمن الوالد شيئًا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يكن الوالد له سبب في هذه القضية لم يكن عليه شيء، ولا يلزمه شيء من الحجة التي كتبت عليه كرها، فإن صاحب الدابة هو الذي أمر الصغير بركوبها من غير سعي الوالد‏.‏