سئل عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال، ولم يظهر غبطة لليتيم‏.‏ فهل يصح الشراء‏؟‏ وهل يضمن الوصي الزيادة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن اشتري لليتيم بثمن المثل، أو بزيادة للمصلحة، جاز، وإن اشتري بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها، كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة‏.‏ وغبطة بيت المال لا تؤثر، فإن هذا في صورة لا حقيقة له‏.‏ والله أعلم‏.‏