سئل عمن زوج ابنته لرجل ولها في صحبته سنين
 
وسئل عمن زوج ابنته لرجل، ولها في صحبته سنين، فجاء والدها يطلب شيئًا لمصالحها، فقال الزوج‏:‏ أنا محجور على، وما ذكر في الكتاب تحت الحجر‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف، وعدم الحجر، حتي يثبت‏.‏ والله أعلم‏.‏