سئل عمن زوج ابنته لرجل ولها في صحبته سنين |
وسئل عمن زوج ابنته لرجل، ولها في صحبته سنين، فجاء والدها يطلب شيئًا لمصالحها، فقال الزوج: أنا محجور على، وما ذكر في الكتاب تحت الحجر؟
فأجاب: لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف، وعدم الحجر، حتي يثبت. والله أعلم. |